تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

207

تبيان الصلاة

واحد من مواضعها السبعة مؤخّرا عن كل واحد من مواضعه السبعة ، فيكون موضع سجودها مؤخرا عن موضع سجوده ، وموضع ركوعها عن موضع ركوعه ، وهكذا ، والرواية يحمل على ذلك لا أن يكون هذا ظاهر قوله فيها ( إذا كان سجودها مع ركوعه ) . « 1 » الرواية الثامنة : روايات زرارة بنقل الوسائل ، وقد نقل منه روايات أربعة : الأولى : ما رواها عن الفقيه باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : إذا كان بينها وبينه ما يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا ، فلا بأس إن صلّت بحذاه واحدها ) . « 2 » وقد أسقط صاحب الوسائل الفقرة الأخيرة وهي قوله ( إن صلّت بحذاه واحدها ) عن الرواية ، وزاد لفظ ( لا ) قبل قوله ( يتخطى ) . الثانية : ما رواها زرارة ( قال : قلت له ؟ المرأة تصلّي بحيال زوجها فقال : تصلّي إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا ) . « 3 » وعلى كل حال هما رواية واحدة لاتحاد مضمونهما باختلاف يسير ( ولعل لفظ ( لا ) في الرواية الثانية الّتي رواها ابن إدريس قبل قوله ( يتخطى ) تكون زائدة كما نقل عن بعض بان لفظ ( لا ) ليس في السرائر ) وعلى كلّ حال تدلّان على عدم

--> ( 1 ) - ( أقول : بل الظاهر كون المراد من الرواية هذا ) ، فهذه الرواية لا تدلّ على الجواز المطلق ، بل تدلّ على الجواز في صورة كون سجودها مع ركوعه ، فليست دالّة على الجواز ، المطلق حتّى يستفاد منها الجواز ولو مع عدم التأخر اليسير مثل ان يكون سجودها مع ركوعه . ( المقرّر ) ( 2 ) - الرواية 8 من الباب 5 من أبواب مكان المصلّي من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 13 من الباب 5 من أبواب مكان المصلّي من الوسائل .